الشيخ بشير النجفي
49
مصطفى ، الدين القيم
3 - الإزار : والمراد به قطعة كبيرة من القماش ونحوه يغطى به بدن الميت كله والأفضل أن يكون طوله بمقدار ليمكن أن يشد طرفاه ويكون عرضه بمقدار يمكن لف جسد الميت . شروط الكفن : 1 - الإباحة . 2 - الطهارة . 3 - أن لا يكون من جلد حيوان مطلقا . 4 - أن لا يكون من الحرير الخالص أو الذهب المنسوج . الصلاة على الميت : إذا فرغ من تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه صلى عليه ، والصلاة عليه واجب كفائي ، وتجب على المسلم المقر بالتوحيد والنبوة والمعاد ما لم يكن محكوما بالكفر . الأمور التي تعتبر في المصلي : 1 - الإسلام . 2 - الإيمان . 3 - أن يكون وليّ الميت أو مأذونا منه ويجوز التبرع . 4 - لا يشترط فيه ( المصلي ) : أ - البلوغ تصح من الصبي المميز إذا أحرزنا صحة صلاته . ب - الذكورة : فتجزي صلاة المرأة سواء كان الميت رجلا أو امرأة . كما تصح الصلاة على الميت جماعة . مقدمات الصلاة ويجب إحرازها قبل الصلاة : وهي : 1 - وضع الميت مستلقيا مع الامكان . 2 - أن يجعل رأس الميت إلى يمين المصلي . 3 - أن يقف المصلي المنفرد أو الإمام محاذيا وسط الميت إذا كان ذكرا ومحاذيا للصدر إذا كانت أنثى . 4 - حضور الميت فلا تصح على الغائب . 5 - أن لا يكون هناك حائل بين المصلي والميت . 6 - استقبال المصلي القبلة وأن يكون قائما مع الإمكان .